MIME-Version: 1.0 Content-Type: multipart/related; boundary="----=_NextPart_01C6A1A8.3C5A8220" Ce document est une page Web à fichier unique, ou fichier archive Web. Si ce message est affiché, votre navigateur ou votre éditeur ne prend pas en charge les fichiers archives Web. Téléchargez un navigateur qui prend en charge les archives Web, par exemple Microsoft Internet Explorer. ------=_NextPart_01C6A1A8.3C5A8220 Content-Location: file:///C:/268348E5/code.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="us-ascii"
<=
span
lang=3DEN-US dir=3DLTR style=3D'font-size:14.0pt;mso-bidi-language:AR-MA'><=
!--[if gte vml 1]>
<=
span
lang=3DAR-MA style=3D'font-size:14.0pt;mso-bidi-language:AR-MA'>
<=
span
lang=3DAR-MA style=3D'font-size:14.0pt;mso-bidi-language:AR-MA'>
تخضع الحيا=
77;
المدرسية
لضوابط تستم=
83;
مقتضياتها م=
06;
القوانين
العامة و
الخاصة
ودوريات سلط=
75;ت
التربية و
التكوين، و
تشكل هده
الضوابط قان=
08;نا
داخليا
إلزاميا لكل
التلميذات و
التلاميذ و
أوليائهم و
للأطر
التربوية و
الإدارية
ولمختلف
شركات
المؤسسة.
<=
span
lang=3DAR-MA style=3D'font-size:14.0pt;mso-bidi-language:AR-MA'>
<=
b>&=
#1575;لنظام
الداخلي للق=
87;م
الخارجي
<=
b>
خدمات
التربية
والتعليم حق
مكفول لكل
الأطفال و
اليافعين و
الشباب
المسجلين
بالمؤسسة ال=
78;عليمية
ذكورا و إناث=
575;
أقوياء و
معاقين بهدف
تحقيق النجا=
81;
الدراسي و
الانفتاح عل=
09;
المعرفة و
التربية على
تحمل
المسؤولية
المهنية وال=
75;جتماعية.
<=
b>ا=
04;فصل
الأول:
مقتضيات عام=
77;
كل
تلميذ (ة) أو
فاعل (ة) داخل
المؤسسة من أساتدة
وإداريين
ملزم بما يلي:
-&nb=
sp;
منهج
الحياد
الإيديولوج¡=
0;
و السياسي
-&nb=
sp;
التحلي
بالتسامح و
الاحترام
اتجاه
الآخرين
-&nb= sp; العناي&= #1577; و المحافظة على ممتلكات المؤسسة<= o:p>
-&nb= sp; الحفاظ على سلامة و امن الأشخاص = 608; الممتلكات<= o:p>
<= b>ا= 04;فصل الثاني: حقوق و واجبات التلميذات و التلاميذ<= u><= o:p>
المادة 1
-&nb=
sp;
لكل
تلميذ (ة) الحق
في حرية
التفكير و
التعبير
-&nb=
sp;
كل
تلميذ (ة) ملزم
بعدم القيام
بأعمال
الدعاية
السياسية و الاديولو=
80;ية
داخل المؤسس=
77;
المادة 2
-&nb=
sp;
لكل
تلميذ (ة) الحق
في الوقاية م=
606;
كل أشكال الع=
606;ف
و التمييز
-&nb=
sp;
لكل
تلميذ (ة) الحق
في الدخول إل=
609;
المؤسسة و
الخروج منها
وفق استعمال=
07;
الزمني
المادة 3
-&nb=
sp;
يلزم
التلميذ (ة)
بالابتعاد ع=
06;
كل سلوك يتسم
بالعنف أو كل
ما من شانه أن
يسبب في ضرر
نفسي أو بدني
للغير
المادة 4
-&nb=
sp;
على
التلميذات و
التلاميذ
العناية
بالمحافظة
على مرافق
المؤسسة و
تجهيزاتها
-&nb=
sp;
كل
تلميذ (ة) ملزم
بتعويض ما
اتلف أو كسر
من أثاث
المؤسسة
وتجهيزاتها
المادة 5
-&nb=
sp;
كل
تلميذ (ة) ملزم
بالعناية
بهندامه داخ=
04;
المؤسسة و
بعدم ارتداء
ملابس تتناف=
09;
مع مقتضيات ا=
604;حشمة
والوقار أو
تخرج عما هو
معتاد من
الألبسة
-&nb=
sp;
كل
تلميذ (ة) ملزم
بارتداع وزر=
77;
بيضاء
المادة 6
يمنع على
التلميذات و
التلاميذ :
-&nb=
sp;
إحضار
الأمتعة
النفيسة إلى
المؤسسة
كالحلي و
الساعات و
غيرها ....
-&nb=
sp;
التدخي&=
#1606;
داخل المؤسس=
77;
أو تناول ما
يشابهه
-&nb= sp; العبث بأزرار الإنارة و صنابير المياه و الك= 585;اسي و المقاعد ...= <= o:p>
-&nb= sp; الدخول إلى المكاتب أو القاعات الشاغرة<= o:p>
-&nb=
sp;
رمي
الزبال
-&nb= sp; الكتاب&= #1577; على الجدران = 608; الأبواب و المقاعد<= o:p>
-&nb=
sp;
ا=
04;العاب
الخطيرة و
العنيفة
-&nb=
sp;
حمل
الأدوات
الحادة
-&nb= sp; لا يسمح للتلميذ (ة) باستعمال الهاتف المحمول و آلات التسجي= 04; الشخصية داخ= 04; المؤسسة<= o:p>
المادة 7
-&nb=
sp;
على
التلميذ (ة) أن
يقوم
بواجباته
الدينية و أن
يحترم مسجد
المؤسسة و أل=
575;
يدخل إليه إل=
575;
لأداء الشعا=
74;ر
الدينية و
خارج أوقات
الدراسة
<=
b>ا=
04;فصل
الثالث:
السلامة و
الأمن داخل
المؤسسة
المادة 8
-&nb=
sp;
تعلق
التعليمات
الخاصة بشرو=
91;
السلامة على =
571;بواب
القاعات و
المخابر و
الملاعب
-&nb=
sp;
يلزم
التلميذ (ة)
باحترام
التعليمات
الخاصة بالس=
04;امة
لتفادي
الحوادث أو
للتخفيف من
عواقبها
المادة 9
-&nb=
sp;
كل
تلميذ (ة) مصاب
بمرض معد أو
خطير ينقطع
وجوبا عن
الدراسة ولا
يسمح له
باستئنافها
إلا بعد إدلا=
574;ه
بشهادة طبية
تثبت شفاءه
المادة 10
-&nb=
sp;
ينتقل
كل تلميذ (ة)
أصيب في حادث=
577;
داخل المؤسس=
77;
إلى فسم
المستعجلات
بأقرب مستوص=
01;
أو مستشفى
عمومي
-&nb= sp; يخبر ولي التلميذ بالحادثة<= o:p>
-&nb= sp; تقوم ال= إدارة بالإجراءات الإدارية اللازمة و دل= 603; بالإشعار بالحادثة و تحرير محا ضي= 585; معاينتها<= o:p>
<= b>ا= 04;فصل الرابع: الخدمات التربوية و التعليمية داخل المؤسس= 77;<= o:p>
المادة 11
-&nb=
sp;
يتم
تسجيل و إعاد=
577;
تسجيل
التلاميذ
مباشرة بعد
الإعلان عن
النتائج
النهائية
للموسم الدر=
75;سي،
و قد تفتح
فترة ثانية
قبيل الدخول
المدرسي
للموسم
الجديد
-&nb=
sp;
يعتبر
التلبد مسجل=
75;
بالمؤسسة
بصفة رسمية إ=
583;ا:
ü أدى واجب التسجي= 04;<= o:p>
ü قدم الوثائق و المطبوعات المعلن عنها قي سبورة الإعلانات و هي: الصور الشمسية، الأظرفة و ورقة التعريف و الدفتر المدرسي و شهادة المغا= 83;رة عند تغيير المؤسسة.<= o:p>
المادة 12
-&nb=
sp;
تنطلق
الدراسة
فعليا و وجوب=
575;
يوم الخميس
الموالي لعي=
83;
المدرسة.
المادة 13
-&nb=
sp;
في
بداية السنة
يتعرف
التلميذ على:
ü
مضمون
البرامج
ü نظام الامتحانات = 08; التعليمات التربوية و ا= 604;منهجية المحددة من طرف الأستاذ<= o:p>
ü وظيفة المراقبة المستمرة<= o:p>
ü مقاييس التقديم و نم= 591; احتساب المع= 83;لات<= o:p>
المادة 14
-&nb=
sp;
على
التلميذ (ة) أن
يحترم
التوقيت
المحدد للحص=
89;
الدراسية و
يتجنب الغيا=
76;
غير المبرر
-&nb=
sp;
على
التلميذ (ة) أن
يحترم
الضوابط
التعليمية ل=
04;دراسة
و المراقبة
المستمرة و
الاختبارات =
75;لدورية
و الامتحانا=
78;
و مختلف
الأنشطة
المبرمجة
-&nb= sp; على التلميذ (ة) أن يلتزم بإنجا= 86; واجباته المنزلية و مراجعة دروس= 07; و إحضار الأدوات المدرسية و لوازم التربية البدنية.<= o:p>
-&nb=
sp;
على
التلميذ (ة) أن
يتفادى الغش
في
الاختبارات =
08;
الامتحانات=
8;
و في حالة =
1578;بوث غشه
فيها تمنح له
نقطة الصفر و
يعرض على مجل=
587;
القسم.
المادة 15
-&nb=
sp;
للتلمي&=
#1584;
(ة) الحق في
المساهمة في =
575;لأنشطة
التي تزاول
داخل المؤسس=
77;
خارج الأوقا=
78;
الرسمية
شريطة
الالتزام
-&nb= sp; بالضوا&= #1576;ط المنظمة لهد= 07; الأنشطة.<= o:p>
<=
b>ا=
04;فصل
الخامس: ضواب=
591;
الحياة داخل
المؤسسة
المادة 16
-&nb=
sp;
الإستا&=
#1583;
(ة) مسؤول
(ة) عن
تلميذاته و
تلاميذه خلا=
04;
حصص الدروس و
الأنشطة الت=
10; يؤطرها
ويسجل غيابه=
05;
في ورقة الغي=
575;ب
المادة 17
-&nb=
sp;
لا يقبل
الإستاد (ة) أي
تلميذ (ة) تخلف
(ت) عن الحضور
في حصة سابقة
أو تأخر (ت)
لأكثر من 5
دقائق إلا بع=
583;
إدلائه (ها)
بإذن الدخول
مسلم من طرف
الإدارة.
المادة 18
-&nb=
sp;
يصطحب
الأستاذ (ة)
تلاميذه إلى
قاعة الدرس
انطلاقا من
مكان وقوفهم.
و يكون أول من
يلج إلى قاعة
الدرس و آخر
من يغادرها.
المادة 19
-&nb=
sp;
كل غياب
غير مبرر، أو
سلوك غير
مقبول يعرض
التلميذ (ة)
لما يلي:
ü
ملاحظة
مكتوبة توجه
له و ترتب في
ملفه.
ü
إنذار
كتابي في حال=
577;
تكرار
المخالفة
ü توبيخ<= /span><= o:p>
ü يخبر ولي أمر التلميذ (ة) بكل هذه الإجراءات.<= o:p>
-&nb=
sp;
كل
تلميذ (ة)
ارتكب مخالف=
77;
جسيمة او
لم تنفع معه
الإجراءات
التصاعدية،
يعرض على مجل=
587;
القسم
-&nb= sp; يمكن لمجلس القسم أن يعوض العقوبات بالقيام بخد= 05;ات لصالح المؤسسة.<= o:p>
المادة 20
-&nb=
sp;
تسلم
شهادة
المغادرة
للتلميذ (ة) في
حضور أبيه أو
ولي أمره.
-&nb=
sp;
لا تسلم
شهادة
المغادرة إل=
75;
مرة واحدة و
بعد أن يسوي
التلميذ (ة)
وضعيته مع
المقتصد و
القيم على
الخزانة
-&nb= sp; تدون المغادرة في السجل العام = 608; البطاقة الش= 82;صية، و يشطب على التلميذ (ة) من لوائح المؤس= 87;ة بصفة نهائية.<= o:p>
<= b>ا= 04;فصل السادس: حقوق و واجبات آبا= 569; و أولياء الت= 604;ميذات و التلاميذ= <= o:p>
المادة 21
-&nb=
sp;
للآباء
و أولياء
التلميذات و
التلاميذ
الحق في
التعرف على
نتائج
أبنائهم
الدراسية و
على كل
المستجدات
الخاصة
بتنظيم
الحياة الدر=
75;سية
-&nb=
sp;
تقدم
إدارة
المؤسسة
بإبلاغ آباء =
608;
أولياء التل=
05;يذات
و التلاميذ
بالأمور
المذكورة
بواسطة
المراسلات و
الاجتماعات
الإخبارية و
بواسطة جمعي=
77;
الآباء و
الأولياء.
المادة 22
=
على آباء و
أولياء
التلميذات و
التلاميذ:
-&nb=
sp;
تتبع
مواظبة
بناتهم و
أبنائهم على
الدروس ومخت=
04;ف
الأنشطة
-&nb= sp; التعاو&= #1606; مع الإدارة بالحضور إلى المؤسسة كلم= 75; دعوا للإجاب= 77; على استفسارها لهم حول تصرف= 575;ت أبنائهم سوا= 69; تعلق الأمر بالغياب أو السلوك أو الدراسة.<= o:p>
-&nb= sp; إخبار إدارة المؤسسة بكل الوسائل الممكنة للتواصل معه= 05; ( السلطات المحلية/الب= 85;يد)<= o:p>
<= b>ا= 04;فصل السابع: الحقوق الديمقراطي= 7; و ثقافة المو= 575;طنة.<= o:p>
المادة 23
-&nb=
sp;
يساهم
التلميذات و
التلاميذ قي
تنشيط الحيا=
77;
المدرسية
بالانخراط ف=
10;
مختلف
الأندية.
-&nb=
sp;
يساهم
التلميذ (ة) في
التظاهرات
الثقافية و ا=
604;فنية
و الرياضية و
الاجتماعية
-&nb= sp; يساهم التلميذ (ة) في صيانة المؤسسة و تجميلها و العناية برونقها<= o:p>
المادة 24
-&nb=
sp;
ينتخب
التلميذات و
التلاميذ
منتدبي
الأقسام و
نوابهم في
مطلع كل سنة
دراسية.
-&nb=
sp;
تتحدد
مهام المندو=
76;
وفق القانون
الداخلي للأ=
02;سام
الذي سيساهم
في وصفه
التلميذات و
التلاميذ.
المادة 25
-&nb=
sp;
يتم
انتخاب ا=
04;مناذيب
بواسطة
الاقتراع
السري و بعد
حملة انتخاب=
10;ة.
المادة 26
-&nb=
sp;
يقوم المناديب
بما يلي:
ü
التعرف
على الصعوبا=
78;
التي تعترض
التلميذات و
التلاميذ
ü
مساعدة
التلميذات و
التلاميذ
كلما دعت الض=
585;ورة
إلى دلك.
ü استشار&= #1577; المدرسات و المدرسين و محاورتهم<= o:p>
ü
تنشيط
الحياة داخل
القسم
ü تمثيل القسم في الحوار مع أط= 585; الإدارة التربوية و م= 593; مستشاري التوجيه و في اجتماعات المناديب و في مجلس التدبير<= o:p>
-&nb=
sp;
و لا
يعتبر مندوب
القسم:
ü
رئيس
القسم
ü مسئولا عن سجل الحضو= 585;<= o:p>
ü موزعا للمطبوعات.<= o:p>
-&nb= sp; يخضع المناديب للأقسام لتكوين سنوي خارج أوقات ا= 604;دراسة<= o:p>
<=
span
lang=3DAR-MA style=3D'font-size:14.0pt;mso-bidi-language:AR-MA'>
<=
span
lang=3DAR-MA style=3D'font-size:14.0pt;mso-bidi-language:AR-MA'>
<=
span
class=3DSpellE>ثانياال&=
#1606;ظام
الداخلي للق=
87;م
الداخلي
<=
b>
يهدف هذا
القانون إلى
تحقيق الوئا=
05;
و الانسجام
بين التلامي=
84;
الداخليين و
الموظفين
العاملين
بالقسم
الداخلي.
و يرمي إلى
توفير جو
عائلي بين
تلاميذ
الداخلية
لمساعدتهم
على العمل في
أحسن الظروف
الممكنة،
ماديا و
معنويا. و يهم
ثلاثة جوانب
رئيسية:
-&nb=
sp;
الجانب
الإداري
-&nb=
sp;
الجانب
الصحي
-&nb=
sp;
الجانب
التربوي و
الخلقي.
<= b>ا= 04;فصل الأول: الجان= 576; الإداري<= o:p>
المادة 1:
الأسبقية ق=
10;
التسجيل
-&nb=
sp;
تعطى
الأسبقية
تسجيل
التلاميذ
بالقسم الدا=
82;لي
ل:
ü الممنو&= #1581;ين المسجلين بالقسم الخارجي<= o:p>
ü الممنو&= #1581;ين الموجهين من طرف المصالح = 575;لمركزية و الجهوي= 77;<= o:p>
ü للتلام&= #1610;ذ المسجلين بالقسم الخارجي غير الممنوحين.<= o:p>
-&nb= sp; يفتح القسم الداخلي ليل= 77; الدخول المدرسي مهم= 75; كان عدد التلاميذ الداخليين. وتسهر عليه ل= 580;نة القسم الداخلي المنبثقة عن مجلس التدبي= 85;.<= o:p>
-&nb= sp; لا يمكن تسجيل عدد من التلاميذ يفوق الطاقة = 575;لإيوائية للقسم الداخلي.<= o:p>
-&nb=
sp;
يفصل عن
الداخلية كل
تلميذ تأخر ع=
606;
الموعد المح=
83;د
للتسجيل بدو=
06;
مبرر.
المادة 2:
المراسل
-&nb= sp; تلتزم عائلة كل تلميذ(ة)داخل= 610; بتعيين مراس= 04; ينوب عنه= 575;.<= o:p>
-&nb=
sp;
ي=
06;وب
المراسل عن
العائلة في
الحالات
التالية:
ü إخراج التلميذ من القسم الداخلي<= o:p>
ü
إصابة
التلميذ بمر=
90;
خطير أو تعرض=
607;
لحادثة
ü
فصله عن
الداخلية أو
الدراسة و لو
فصلا مؤقتا ي=
586;يد
عن 3 أيام.
-&nb=
sp;
يكون
المراسل دائ=
05;
الاتصال
بالإدارة حت=
09;
يطلع على حال=
577;
التلميذ و
يطلع وليه عل=
609;
كل ما يتعلق به
-&nb= sp; إذا تعذر وجود المراسل على بعض الأسر، يبقى التقدي= 85; لرئيس المؤسسة و إن اقتضى الحال لمجلس التدب= 10;ر.<= o:p>
المادة 3:
الوثائق
المطلوبة
-&nb= sp; التزام الأب أو الول= 610; وفق مطبوع خا= 589; بالقسم الدا= 82;لي.<= o:p>
-&nb=
sp;
شهادة
التمتع بمنح=
77;
أو بنصفها أو
وجبة غذاء ( ال&=
#1606;موذج
ج)
-&nb= sp; شهادة طبية تثبت سلامة التلميذ(ة) من الأمراض و إمكانية الإقامة في الداخلية.<= o:p>
-&nb= sp; شهادة تسوية الحسابات مع المصالح الاقتصادية<= o:p>
-&nb= sp; صورتان فوتوغرافيت= 5;ن<= o:p>
-&nb= sp; ظرفان يحملان طابع= 75; بريديا واحد منها بعنوان الأب و الآخر بعنوان المراسل مع ظرف يحمل طاب= 593; البريد المضمون (تجد= 583; هذه الأظرف كلما استعمل= 78;<= o:p>
المادة 4:
الذخيرة
-&nb= sp; كل تلميذ داخلي ملزم بإيداع ذخيرة عند التسجيل قدرها 50.00 درهم للسلك الثانوي الإعدادي و 30.00 درهم للسلك الثانوي ألتأهيلي<= o:p>
-&nb=
sp;
تخصص
الذخيرة
للأغراض
الآتية:
ü شراء الأدوية<= o:p>
ü الأسفا&= #1585; الطارئة<= o:p>
ü
ا=
04;اتلافات
الفردية و
الجماعية<=
o:p>
ü و كل نفقة تفرضها مصلحة التلميذ(ة) يجب أن يوافق عليها رئيس المؤسسة<= o:p>
-&nb=
sp;
لا
تعتبر
الذخيرة
مصاريف خاصة
للتلميذ(ة)
-&nb= sp; تجدد أو تتمم في بداي= 577; كل دورة بناء على بيان الحسابات الذي يوجهه رئيس المصال= 81; الاقتصادية<= o:p>
-&nb= sp; ترد الذخيرة أو م= 575; بقي منها لصاحبها عند نهاية السنة الدراسية مقابل وصل و ذلك بين 1 و 10 يوليوز، أو توقيع من تسلمها و لا يجوز الاحتفاظ بذخيرة سنة إلى سنة أخرى<= o:p>
المادة 5:
المصاريف
الأخرى
-&nb=
sp;
يتحمل
الآباء جميع
المصاريف
التي لم يشر
إليها في الذ=
582;يرة
مثل:
ü اللواز&= #1605; المدرسية<= o:p>
ü علاج الأسنان<= o:p>
ü
عيادة
طبيب غير طبي=
576;
المؤسسة.
المادة 6:
كيفية الأدا=
69;
-&nb= sp; تؤدى جميع واجبات الداخلية مباشرة إلى صندوق مصلحة الاقتصاد مقابل وصل أو مقابل حو= 75;لة بريدية تحول للحساب البريدي للمؤسسة.<= o:p>
المادة 7:
التزامات
الداخلية
-&nb= sp; تختصر التزامات الداخلية في:<= o:p>
ü
التغذي&=
#1577;
( فطور – غذاء –
عشاء)
ü
ا=
04;تداوي و
العلاج
الأولي
البسيط.
المادة 8:
أمتعة
التلميذ
الداخلي
-&nb=
sp;
تتطلب
الإقامة في
الداخلية
توفر التلمي=
84;
على ما يلي:<=
o:p>
ü
غ=
04;افات
للوسادة
ü إ= 86;ارات<= o:p>
ü غطاء<= span lang=3DEN-US dir=3DLTR style=3D'font-size:14.0pt;mso-bidi-language:AR-MA'><= o:p>
ü
بعض
الملابس
الضرورية
للخروج
ü أدوات التنظيف<= o:p>
-&nb=
sp;
يجب أن
تكون الأمتع=
77;
في حالة
نظيفة، و أن
تحمل رقم
التلميذ(ة)
الداخلي حتى
لا تضيع.
-&nb= sp; يتعين على التلميذ(ة) أن يأخذ معه أمتعته عند ر= 580;وعه إلى منزله خلال العطل المدرسية الكبرى، و أن الإدارة غير مسئولة عن الأمتعة الت= 10; تترك بالثانوية.<= o:p>
ا<= o:p>
المادة 9:
الدخول و
الخروج
-&nb= sp; يطلع مربي الداخلية التلميذات و التلاميذ عل= 09; نظام الدخول = 608; الخروج عند تسجيلهم بالقسم الدا= 82;لي.<= o:p>
-&nb= sp; يمنع على التلميذ(ة) مغادرة القس= 05; الداخلي إلا بعد أخذ بطاق= 577; الخروج من مربي الداخلية<= o:p>
-&nb=
sp;
لا يقبل
طلب الخروج
بالهاتف و
إنما يجب أن
يتصل المراس=
04;
مباشرة بمرب=
10;
الداخلية
لتقديم هذا
الطلب.
-&nb=
sp;
لا يسمح
لأحد غير الأ=
576;
أو الولي أو
المراسل بأن
يخرج تلميذا
من الداخلية
إلا إذا توفر
مربي الداخل=
10;ة
على إذن خاص
من أهل
التلميذ(ة).<=
o:p>
-&nb= sp; على كل تلميذ أذن له بالخروج أن يغادر المؤس= 87;ة على أن يعود إليها في الساعة المعينة و يرجع البطاق= 77; إلى مربي الداخلية.<= o:p>
-&nb=
sp;
كل
تلميذ(ة) تعذر
عليه الرجوع
إلى الداخلي=
77;
في الوقت
المحدد وجب
على عائلته
إشعار
الإدارة بال=
87;بب
بكل استعجال=
48;
و كل تأخر أو
غياب عن الوق=
578;
المعين
يستلزم
تبريرا.
-&nb=
sp;
كل
تلميذ(ة) تأخر
أو تغيب عن
القسم
الداخلي بغي=
85;
عذر مقبول
يعرض نفسه
للإجراءات
التأديبية ا=
04;تي
يحددها مجلس
القسم.
المادة 10:
الزيارات
-&nb= sp; لا يؤذن بزيارة التلميذ(ة) الداخلي غلا للآباء و الأولياء و المراسلين أ= 08; لمن رخص لهم من طرف هؤلاء.= span><= o:p>
-&nb=
sp;
يمكن
لجميع
المكاتب
استقبال
الآباء و
المراسلين ف=
10;
أوقات
الدراسة
العادية، و
لمربي الداخ=
04;ية
مواعيد
استقبال
تحددها الإد=
75;رة
طبقا لجدول
عمله.
<=
b>ا=
04;فصل
الثاني: الجا=
606;ب
الصحي
المادة 11:
التغذية
-&nb= sp; تعمل المؤسسة على توفير غذاء متوازن لتلاميذ القسم الداخلي.<= o:p>
-&nb= sp; توضع وجبات الغذا= 69; الأسبوعية م= 06; طرف الإدارة = 608; يصادق عليها طبيب القسم الداخلي.<= o:p>
-&nb=
sp;
تعطى
للتلميذ
المريض
الأغذية الت=
10;
يحددها الطب=
10;ب
على أن لا
يستغرق
العلاج أكثر
من أسبوع و
إلا فيرد
التلميذ إلى
أهله.
المادة 12:
النظافة
-&nb=
sp;
على كل
تلميذ
الاهتمام
بهندامه و أن
يحافظ على
نظافة جسمه و
ثيابه
-&nb= sp; وعلى كل تلميذ(ة) الاستحمام مرة كل أسبوع<= o:p>
-&nb= sp; تضمن الداخلية الاستحمام و يراقب مربي الداخلية نظافة تلميذاته و تلامذته.<= o:p>
المادة 13:
المصحة و
الإسعافات
الطبية
-&nb= sp; المؤسس&= #1577; متعاقدة مع طبيب لتقديم الإسعافات ا= 04;ضرورية.<= o:p>
-&nb= sp; لا تتحمل المؤسسة أية مسؤولية إذا كان التلميذ(= 577;) يشعر بإعياء أو مرض و لم يخبر به مربي الداخلية<= o:p>
-&nb= sp; تخبر الإدارة أب التلميذ(ة) أو مراسله في حالة وجود حالات خطيرة للحضور عاجل= 75; ليطلع على الحالة بدور= 07; و يتخذ ما يراه ملائما.<= o:p>
-&nb= sp; تعطى العلاجات الخفيفة بالمجان<= o:p>
-&nb=
sp;
يتحمل
الآباء
النفقات
الطبية
الآتية
ü واجبات الصيدلية<= o:p>
ü العلاج الذي يقوم به أطباء مختصو= 06;<= o:p>
ü
التحلي&=
#1604;ات
الطبية
ü المصار&= #1610;ف المترتبة عن الإقامة بالمستشفى<= o:p>
ü علاج الأسنان<= o:p>
-&nb= sp; كل تلميذ(ة) مريض أبعد عن الداخلية لمدة تتجاوز أسبوعا لا يقبل بالمؤس= 87;ة إلا بعد الإدلاء بشهادة شفاء مسلمة من طرف طبيب الصحة المدرسية.<= o:p>
<=
b>ا=
04;فصل
الثالث: الجا=
606;ب
التربوي و
الخلقي
المادة 14:
السلوك العا=
05;
و الهندام
-&nb= sp; على التلاميذ الداخليين ان يعتبروا أنفسهم في بينهم و أن يكون سلوكهم حسنا مع سائر الموظفين و أ= 606; يلتزموا بقوانين الق= 87;م الداخلي<= o:p>
-&nb= sp; على التلميذ الداخلي أن يصطف في نظام تام خلال أوقات الدخو= 04; و الخروج تحت مراقبة مربي الداخلية.<= o:p>
-&nb=
sp;
يجب أن
يسود جو من
الأخوة و
المودة في
القسم الداخ=
04;ي
فيحسن الكبا=
85;
معاملة
الصغار
-&nb=
sp;
يمنع
منعا باتا كل
ما يثير
الانتباه من
خروج عن إطار
الحشمة و
الوقار
-&nb= sp; يمنع تداول الكتب = 608; المجلات و الجرائد المخلة بالآداب و الأخلاق.<= o:p>
المادة 15:
السلوك في
قاعة
المطالعة
-&nb=
sp;
على
التلميذ(ة)
الداخلي
احترام أوقا=
78;
المطالعة و أ=
606;
يدخلوا
القاعة
المخصصة لذل=
03;
في هدوء و
نظام تامين
تحت مراقبة
مربي
الداخلية.
-&nb=
sp;
لا يسمح
للتلميذ(ة)
بمغادرة قاع=
77;
المطالعة إل=
75;
بعد انتهاء
الوقت المحد=
83;
لذلك، لذا
فعليه أن يصح=
576;
معه أدواته
الضرورية.
المادة 16:
السلوك في
قاعة الأكل
-&nb= sp; على التلميذ(ة) الداخلي تناول و جبات= 607; في جو يسوده الهدوء و الاطمئنان<= o:p>
-&nb= sp; يمنع حمل الكتب و المجلات و الدفاتر إلى قاعة الأكل.<= o:p>
-&nb=
sp;
لا تقدم
وجبات الأكل
لكل من تخلف
عن المواعيد =
575;لمحددة
لها.
المادة 17:
السلوك في
المرقد
-&nb=
sp;
على
التلميذ(ة) أن
يحترم
الأوقات
المحددة لدخ=
08;ل
المرقد
-&nb=
sp;
لا يسمح
بغسل الثياب
أو نشرها في
المرقد
-&nb= sp; لا يسمح للتلاميذ بتعليق الصو= 85; إلا بعد مواف= 602;ة مربي الداخلية<= o:p>
-&nb= sp; لا يسمح للتلاميذ بالكتابة عل= 09; الجدران<= o:p>
-&nb= sp; يمنع الدخول إلى المرقد نهار= 75; إلا في الأوق= 575;ت المعينة لذل= 03;.<= o:p>
المادة 18:
السلوك وقت
الاستراحة
-&nb= sp; يمنع على التلامي= 84;:<= o:p>
ü
الدخول
على حجرات
الدراسة و
المطالعة و
التسلل إلى
الممرات أو
إلى أي مكان
بعيد عن أنظا=
585;
الحراس.
ü التوجه إلى مكان الغ= 587;يل أو العبادة ف= 610; غير الأوقات المخصصة لذل= 03;<= o:p>
ü الألعا&= #1576; العنيفة و الخطيرة و المشادات الكلامية و المشاجرات<= o:p>
ü
حمل
الأدوات
الحادة
ü التدخي&= #1606;<= o:p>
المادة 19:
مسجد
الثانوية و
القسم
الداخلي
-&nb= sp; يجب على التلميذ(ة) تقديس مكان العبادة<= o:p>
-&nb= sp; يمنع على التلميذ(ة) الدخول إلى المسجد إلا ل= 571;داء فريضة الصلا= 77; و في أوقاتها.= span><= o:p>
المادة 20:
أوقات الفرا=
94;
-&nb=
sp;
للتلام&=
#1610;ذ
الداخليين
الحق في إنشا=
569;
نوادي ثقافي=
77;
و فنية
-&nb=
sp;
للتلام&=
#1610;ذ
الداخليين
الحق في
استغلال
أوقات الفرا=
94;
استغلالا
مفيدا عن طري=
602;
المشاركة في =
575;لنقاشات
و الأنشطة
الثقافية و
الترفيهية و
المادة 21:
المراسلة
-&nb=
sp;
عند
افتتاح
الموسم
الدراسي يجب
على الأب أو ا=
1604;ولي
تقديم لائحة
بأسماء
الأشخاص
الذين يؤذن
لهم بمراسلة
التلميذ(ة)
الداخلي
-&nb= sp; يجب أن يحمل ظرف كل مراسلة مع تلميذ خارجي عنوان المراسل<= o:p>
-&nb= sp; بإمكان الإدارة مراقبة المراسلان المشبوهة.<= o:p>
المادة 22:
الإجراءات
التأديبية
-&nb=
sp;
يفصل عن
الداخلية مد=
77;
3 أيام دراسية
كل تلميذ(ة) &=
#1583;اخلي
خرج من
المؤسسة بدو=
06;
إذن.
-&nb= sp; في حالة ارتكاب نفس المخالفة يبعد عن القس= 605; الداخلي 8 أيام دراسية<= o:p>
-&nb= sp; وفي حالة ما إذا عاد إلى ارتكاب المخالفة لل= 05;رة الثالثة يفص= 04; عن الداخلية بصفة نهائية<= o:p>
-&nb= sp; و تفصل التلميذة الداخلية بص= 01;ة نهائية عن الداخلية بمجرد ما تخر= 580; من المؤسسة بدون إذن الإدارة دونما حاجة إلى العقوبا= 78; التصاعدية.<= o:p>
-&nb=
sp;
يحدد
هذه
الإجراءات
التأديبية
رئيس المؤسس=
77;
الذي سيأخذ
بعين
الاعتبار
ظروف التلمي=
84;
العائلية.
المادة23:
مقتضيات عام=
77;
-&nb= sp; يجب على التلميذ(ة) الداخلي وول= 10; أمره و مراسل= 607; التعرف على القانون الداخلي ليكونوا على بينة منه<= o:p>
-&nb= sp; يطبق قانون القسم الخارجي على التلاميذ ال= 83;اخليين.<= o:p>
-&nb= sp; للتلام&= #1610;ذ الداخليين الحق في انتخاب ممثلين عنهم يكونوا واسط= 77; بينهم وبين مربي الداخل= 10;ة و إدارة المؤسسة ويحضرون في اجتماعات مجلس التدبي= 85;.<= o:p>